الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الخامس — الجنايات والجنح من متعهدى التوريد للقوات المسلحة
المادة 163
اذا وقع غش في نوع وصفة او كمية الاعمال او اليد العاملة او الاشياء المورد نيعاقب الجناة بالسجن من خمس الى عشر السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات ولا تقل عن 2,000 دينار .
ويقضى دائما بالحد الاقصى العقوبة السجن المقررة فى الفقرة السابقة على الموظفين العموميين الذين ساهموا في الغش ويجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف او الخدمات العمومية لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي