الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الاول — الاختلاس والغدر
المادة 119
القاضي او الموظف العمومي الذى يختلس او يبدد او يحتجز بدون وجه حق او يسرق أموالا عمومية أو خاصة او اوراق تقوم مقامها او وثائق او سندات او عقودا او أموالا منقولة كانت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته او بسببها يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .
واذا كانت قيمة الاشياء المختلسة او المبددة او المحتجزة أو المسروقة تقل عن 1000 دينار فيعاقب الفاعل بالحبس الموقت من سنتين الى خمس سنوات
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)