الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور › القسم الرابع — تجاوز السلطات الادارية والقضائية لحدودها
المادة 117
عمال العمالات ووكلاؤهم ورؤساء البلديات وغيرهم من رجال الادارة الذين يتدخلون في اعمال السلطة التشريعية وفقا لما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 116 او الذين يتخذون قرارات عامة ترمي الى اصدار أية أوامر او نواهي الى المحاكم او الى المجالس يعاقبون بالسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات ويجوز القضاء بحرمانهم من حقوقهم الوطنية
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي