الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور › القسم الرابع — تجاوز السلطات الادارية والقضائية لحدودها
المادة 116
يعتبرون مرتكبي جريمة تجاوز السلطة ويعاقبون بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات مع جواز تطبيق عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية الاشخاص الآتية :
القضاة والنواب العموميون ووكلاؤهم ومأمورو الضبط القضائي الذين يتدخلون فى أعمال السلطة التشريعية سواء باصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ان كانت القوانين تنشر أو تنفذ
2 - القضاة والنواب العموميون ووكلاؤهم ومأمور والضبط القضائي الذين يجاوزون حدود سلطتهم بالتدخل فى القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل أو بحظر تنفيذ الأوامر الصادرة من الادارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم ، على تنفيذ احكامهم او قراراتهم بالرغم من التقرير بالغائها
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي