أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الفصل الثالث — العقوبات التكميلية
المادة 10
الاعتقال هو حجز بعض العائدين للاجرام لمدة غير محدودة في احدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي .
أُلغي بموجب قانون رقم 89-05 (ج.ر عدد 17 لسنة 1989)