الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور › القسم الاول — الجنايات والجنح الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية
المادة 106
كل مواطن يبيع أو يشترى الاصوات بأى ثمن كان بمناسبة الانتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
ويعاقب كل من يبيع الاصوات ويشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازى ضعف قيمة الاشياء المقبوضة أو الموعود بها
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)