الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور › القسم الاول — الجنايات والجنح الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية
المادة 105
جميع الاشخاص الذين يرتكبون الافعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس لمدة من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبالحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح | لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)