الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور › القسم الاول — الجنايات والجنح الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية
المادة 103
اذا وقعت الجريمة نتيجة لخطة مدبرة للتنفيذ اما في اراضي الجمهورية واما فى عمالة أو أكثر أو دائرة بلدية أو أكثر فتكون العقوبة هى السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)