الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور › القسم الاول — الجنايات والجنح الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية
المادة 102
اذا منع مواطن أو أكثر من مباشرة الحقوق الوطنية بطريق التجمهر أو الاعتداء أو التهديد فيعاقب كل من الجناة بالحبس السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من الانتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات | على الاكثر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 102 : اذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر أو التعدى أو التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر ...