Ordonnance n° 66-155 · ج.ر عدد 48 لسنة 1966 ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale

Article 8

تُمِّم بموجب Loi n° 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.