أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
المادة 8
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة • ويتبع فى شأن التقادم الاحكام الموضحة في
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : تعدل المادة 266 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :