Ordonnance n° 66-155 · ج.ر عدد 48 لسنة 1966 ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale

Chapitre III — Du juge d'instruction

Article 39

عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)

أُلغي بموجب Loi n° 06-22 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.