الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الثالث — في قاضي التحقيق
المادة 39
يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حامل الاختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ..
ويجوز اعفوه من مهام وظيفته طبقا للاوضاع نفسها ويجوز في حالة الضرورة انتداب قاض آخر موقتا بقرار من وزير العدل حامل الاختام للقيام بمهام قاضي التحقيق مع القاضى المعين حسبما سبق الذكر في الفقرة الاولى
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
أُلغي بموجب قانون رقم 06-22 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)