المادة 6
تنقضى الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة ، بوفاة المتهم وبالتقادم ، والعفو الشامل ، وبالغاء القانون الجزائي ، وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضى غير انه اذا طرأت اجراءات ادت الى الادانة وكشفت عن ان الحكم الذى قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبنى على تزوير او استعمال مزور فانه يجوز اعادة السير فيها وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم نهائيا الى يوم ادانة مقترف التزوير او استعمال المزور .
كما يجوز ان تنقضى الدعوى العمومية فضلا عن ذلك بالصلح اذا كان القانون يجيزه بنص صريح وتنقضى كذلك في حالة سحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة المادة .
تتقادم الدعوى العمومية فى مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسرى من يوم اقتراف الجريمة اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات التحقيق أو المتابعة فاذا كانت قد اتخذت اجراءات في تلك الفترة فلا يسرى.
التقادم الا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر اجراء .
وكذلك الشأن بالنسبة للاشخاص الذين لم يتناولهم أي | اجراء من اجراءات التحقيق أو المتابعة
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.
غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور. 23 يوليو سنة 2015 م تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة ."