الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 692
ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الاحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوبق القضائية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 692 الفقرة الثانية من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى