الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثاني — في التحقيق الابتدائي
المادة 65
اذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائى مأمور الضبط القضائى الى ان يحجز شخصا مدة تزيد على 48 ساعة فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الاجل الى وكيل الدولة .
وبعد أن يقوم وكيل الدولة باستجواب الشخص المقدم اليه يجوز باذن كتابي ان يمد حجزه الى مدة لا تجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الاذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص الى النيابة وتضاعف الآجال المنصوص عليها فى هذه المادة اذا تعلق الامر بجنايات أو جنح ضد أمن الدولة وتطبق في جميع الاحوال نصوص المادتين 51 0 52
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-22 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية مدة تزيد عن ثمان وأربعين ( )48 ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه، يجوز ب إذن كت ابي، أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق.
غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص :
- مرتين ( )2 إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
- ثلاث ( )3 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد،
- خمس ( )5 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
ويجوز، بصفة استثنائية، منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من هذا القانون. 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م