الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 657
تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدر ضده أحد الاحكام الآتية :
1 ) الحكم بعقوبة المخالفة المواد 232 و 234 و 240 و 242 من قانون المرور .
الحكم بعقوبة لمخالفة المادة الأولى من المرسوم رقم 58 1314 الصادر في 23 ديسمبر سنة 1958 بشأن 690 الجريدة الرسمية ظروف العمل فى النقل العام والخاص من أجل ضمان سلامة المرور على الطرق ) الامر ولو مؤقتا بايقاف رخصة القيادة الصادرة من عامل العمالة طبقا للمادة 18 من قانون المرور
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 657 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى