الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 630
القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 والخاصة بالشخص نفسه .
وتسلم الى أعضاء النيابة وقضاة التحقيق والى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها الى قضايا الافلاس والتسوية القضائية والى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي والى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة الى القصر الموضوعين تحت اشرافها وتسلم كذلك الى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الاشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الاجراءات التأديبية أو يطلب اليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة ومع ذلك فلا يشار الى الاحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الاحداث في القسائم رقم 2 الا ما كان منها | مقدما الى رجال القضاء دون أية سلطة أو ادارة عامة أخرى
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 630 : القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه.
وتسلّم إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ومديري المؤسسات العقابية وإلى الإدارات العمومية.
غير أنّه لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس لمدة ستة (6) أشهر أو أقل مع وقف التنفيذ و/أو بغرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها إلاّ ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى.
لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بمجرد تسديدها، إلاّ ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أية سلطة أو إدارة أخرى”.