الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 619
توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ذلك المجلس تحت اشراف النائب العام .
وتختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الاشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس أو عند الاقتضاء بدائرة المحاكم المحددة بقرار من وزير العدل بغير تمييز بين جنسيتهم
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 619 : توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.
تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس.
غير أنه يمكن عند الاقتضاء، إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة بقرار من وزير العدل".