الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 618
موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى • ويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائب العام او وكيل الدولة وتنشأ هذه القسيمة :
1 ) بمجرد أن يصير الحكم نهائيا اذا كان قد صدر حضوريا . .
2 ) بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم اذا كان قد صدر غيابيا .
3 ) بمجرد صدور الحكم بالادانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 618 : تتلقى أمانة ضبط كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبتا فيها : 1 – أحكام الإدانة الحضورية أو أحكام الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية، بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ، 2 – الأوامر الجزائية غير المعترض عليها، 3 – أحكام الإدانة الحضورية أو أحكام الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة، الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة
(10) أيام أو خمسة آلاف (5000) دج غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ، 4 – الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث، 5 – القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات، 6 – الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، 7 – الأحكام المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية، 8 – الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام، 9 – إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب، 10 – الأوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون”.