الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 618
يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائى فيما يتعلق بالاشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية ، قسائم مثبوتا فيها :
1 ) أحكام الادانة الحضورية أو الغيابية أو الاحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها فى جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الاحكام المشمولة بوقف التنفيذ ) الاحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة فى مخالفات اذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار (400) غرامة بما في ذلك الاحكام المشمولة بوقف التنفيذ ) الاحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالاحداث المجرمين ) القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة ادارية اذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الاهليات
ه ) الاحكام المقررة لاشهار الافلاس أو التسوية القضائية،
6 ) الاحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها ) اجراءات الابعاد المتخذة ضد الاجانب .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 618 : تتلقى أمانة ضبط كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبتا فيها : 1 – أحكام الإدانة الحضورية أو أحكام الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية، بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ، 2 – الأوامر الجزائية غير المعترض عليها، 3 – أحكام الإدانة الحضورية أو أحكام الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة، الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة
(10) أيام أو خمسة آلاف (5000) دج غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ، 4 – الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث، 5 – القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات، 6 – الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، 7 – الأحكام المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية، 8 – الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام، 9 – إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب، 10 – الأوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون”.