الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الرابع — في تقادم العقوبة
المادة 614
تتقادم عقوبات الجنح بخمس سنوات كاملة اعتبارا من صدور الحكم .
غير أنه اذا كانت عقوبة الحبس المقضى بها تزيد على الخمس سنوات فان مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 614 الفقرة الأولى من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى