الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 608
اذا بوشر الاكراه البدني بناء على طلب ولصالح بعض الافراد تعين على هؤلاء اطعام المحبوس وذلك بأن يودعوا مقدما لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم الادانة عن كل مدة ثلاثين يوما مبلغا يحدد مقداره بمقتضى قرار من وزير العدل وفي هذه الحالة يتعين ارفاق الايصال المسلم من قلم الكتاب بطلب الحبس المنصوص عليه في المادة 604 .
وفى حالة عدم ايداع المبلغ المخصص لاطعام المحكوم عليه يأمر وكيل الدولة من تلقاء نفسه بالافراج عنه فاذا نشأ عن ذلك نزاع فصل فيه رئيس المحكمة على وجه الاستعجال واذا أفرج عن المدين لعدم ايداع المال اللازم لاطعامه فلا يجوز حبسه مرة أخرى من أجل الدين نفسه.
ومع ذلك يعفى الطرف المتابع من ايداع المال اللازم اذا أثبت فقره بتقديم مستند مما نص عليه في المادة 608 وفي هذه الحالة تكون هذه المصاريف على عاتق الخزينة .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)