الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 603
تخفض مدة الاكراه البدني الى النصف لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالى بان يقدموا خصيصا لذلك اما شهادة فقر يسلمها اليهم رئيس البلدية التي بها موطنهم او مأمور الشرطة او رئيس الدرك واما شهادة اعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 603 : يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليه الذي يثبت لدى النيابة بأي وسيلة عسره المالي.
غير أنه، لا يستفيد من أحكام الفقرة الأولى المحكوم عليه بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب والتخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث”.