الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 59
اذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الدولة أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الافعال المنسوبة اليه .
ويحيل المتهم فورا الى المحكمة طبقا لاجراءات الجنح المتلبس بها ويحدد لنظر القضية جلسة في ميعاد لا يجوز أن يتأخر عن ثمانية أيام من يوم صدور أمر الحبس ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لاجراءات تحقيق خاصة أو اذا كان الاشخاص المشتبه في مساهمتهم فى الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
أُلغي بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)