الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الاول — في ايقاف التنفيذ
المادة 593
اذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس | سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس او عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بادانته غير ذي أثر .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 وفي الحالة العكسية تنفذ اولا العقوبة الصادر بها الحكم الاول دون ان يلتبس بالعقوبة الثانية
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 593 : إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من ت اريخ الحكم ال صادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر.
وفي الحالة العكسية تباشر النيابة تنفيذ العقوبة الأولى المحكوم بها دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية.
غير أنه تحدد مدة الاختبار المنصوص عليها في الفقرة الأولى بسنتين فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بستة أشهر حبسا غير نافذ و/ أو غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها".