الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين
المادة 574
اذا انتهى التحقيق اصدر المستشار المحقق قرارا حسبما يقتضيه الحال » بعدم المتابعة ( او الاحالة الى المجلس الاعلى الذي يفصل في الدعوى بجميع غرفه متجمعة
عُدِّل بموجب أمر رقم 81-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
المادة 574 : تؤول اختصاصات غرفة الاتهام، في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، الى احدى غرف المجلس الاعلى، ويمارس صلاحيات النيابة العامة، لدى المجلس الاعلى .
ويصدر القاضي المحقق، عندما ينتهى التحقيق، حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو الاحالة على المجلس الاعلى، الذي يفصل في الدعوى، بجميع غرفه مجتمعة، ماعدا الغرفة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ..