الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين
المادة 573
اذا كان احد رجال القضاء في المجلس الاعلى او عامل عمالة أو رئيس مجلس او نائب عام لدى مجلس قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة اثناء مباشرة وظيفته او خارج نطاقها قام وكيل الدولة الذى يخطر بالقضية بارسال الملف بطريق التبعية التدريجية إلى النائب العام لدى المجلس الاعلى لكي يقرر بمجرد عرض الامر عليه ما اذا كان ثمة محل للمتابعة واذ ذاك فان الرئيس الاول لتلك الجهة القضائية يندب أحد اعضاء المجلس الاعلى لكي يقوم باجراء تحقيق ويقوم المستشار المنتدب للتحقيق باتخاذ جميع الاجراءات والاوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية للتحقيق الابتدائي في الجرائم
عُدِّل بموجب أمر رقم 81-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب أمر رقم 20-04 (ج.ر عدد 51 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 573 : إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو إحدى المحاكم الإدارية أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إدارية، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية، الملف، بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة أخرى لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة.
غير أنه، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إذا كان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد أبدى التماساته للمطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة التحريات الأولية أو مرحلة المتابعة كما هو مبين في المادة 211 مكرر 7 أعلاه.
لا تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا من قبل النيابة العامة".