الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثالث — في ادلاء أعضاء الحكومة وسفراء الجمهورية وممثلى الدول الاجنبية بشهاداتهم
المادة 542
لا يجوز تكليف أعضاء الحكومة بالحضور لأداء الشهادة الا بتصريح من رئيس الحكومة بناء على تقرير من وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء فاذا لم يصدر تصريح بالحضور لأداء الشهادة أو لم يطلب تصريح تؤخذ أقوال الشاهد كتابة فى مسكنه بمعرفة رئيس المجلس القضائى أو رئيس المحكمة التي يقيم بدائرتها الشاهد اذا كانت اقامته بعيدا عن المقر الرئيسي للمجلس ويوجه لهذا الغرض الى رئيس المجلس أو المحكمة بمعرفة الجهة القضائية المطروحة أمامها القضية ملخص بعرض الوقائع والطلبات والاسئلة التي تدور حولها الشهادة المطلوبة وتسلم أقوال الشاهد بمجرد أخذها بهذه الطريقة الى قلم الكتاب أو ترسل مغلقة ومختومة الى قلم كتاب الجهة القضائية التي طلبتها وعليه أن يرسلها بغير تمهل الى النيابة العامة وكذلك الى أطراف الدعوى الذين يعنيهم الامر .
اواذ تعلق الأمر بمحكمة جنايات تتلى الشهادة علنا وتعرض بالمرافعات
عُدِّل بموجب أمر رقم 81-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
المادة 542 : لا تجوز دعوة أعضاء اللجنة المركزية للحزب وأعضاء الحكومة أن يحضرو أمام العدالة للاشهاد الا بقرار من رئيس الجمهورية الامين العام للحزب، بناء على تقرير من وزير العدل .
ولا تقبل شهادة عضو في اللجنة المركزية الموافق 21 فبراير سنة 1981 يعدل ويتمم الامر | حسب ما يحتاجه أى اجراء قضائي، الا بمقر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 | الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 96 و 115 و 15 و 153 منه وبمقتضى القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لاسيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية يأمر بمايلي :