الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الثاني — في التماس اعادة النظر
المادة 531
لا يسمح بطلبات التماس اعادة النظر الا بالنسبة للأحكام الصادرة من المجالس أو المحاكم اذا حازت قوة الشيء المقضى وكانت تقضى بالادانة فى جناية أو جنحة .
ويجب أن تؤسس :
1 ) اما على تقديم مستندات بعد الحكم بالادانة في جناية قتل يترتب عليها قيام دلائل كافية على وجود المجنى عليه المزعوم قتله على قيد الحياة .
2 ) أو اذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته فى اثبات ادانة المحكوم عليه ، ) أو على ادانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية و الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين
4 ) أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالادانة مع أنه يبدو | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه ويرفع الامر للمجلس الاعلى بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة اما من وزير العدل أو من المحكوم عليه أو من نائبه القانونيى فى حالة عدم أهليته أو من زوجه أو فروعه أوأصوله في حالة وفاته أو ثبوت غيبته وفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المجلس الاعلى متصرفا بناء على طلب وزير العدل ويفصل المجلس الاعلى فى الموضوع فى دعوى التماس اعادة النظر ويقوم العضو المقرر بجميع اجراءات التحقيق ولدى الضرورة بطريق الانابة القضائية واذا قبل المجلس الطلب قضى بغير احالة ببطلان أحكام الادانة التي تثبت عدم صحتها .
ويجوز للمحكوم عليه المبرأ أن يطالب بالتعويضات
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 531 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي