الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل السادس — في ترك الخصومة واعادة السير في الدعوى
المادة 529
تتبع الغرفة الجزائية بالمجلس الاعلى في مواد ترك الخصومة واعادة السير في الدعوى أو تعجيلها القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمجلس
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 529 : تتبع الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في مواد إعادة السير في الدعوى، القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمحكمة العليا ..