الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في أحكام المجلس الاعلى
المادة 525
يجوز للمجلس فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن اذا ما انطوى الطعن على تعسف :
1 ) أن أن يحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 500 خمسمائة دينار لصالح الخزينة ،
2 ) أن يحكم عليه بالتعويضات للمطعون ضده .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 525 : يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن إذا ما انطوى الطعن على تعسف : )1 أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 30.000 دينار لصالح الخزينة. )2 أن تحكم عليه بالتعويضات المدنية للمطعون ضده إذا طلبها".