الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 51
اذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يحتجز تحت المراقبة شخصا أو أكثر ممن أشير اليهم في المادة 50 فلا يجوز أن تجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة واذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على مأمور الضبط القضائي أن يقتاده الى وكيل الدولة دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمانية واربعين ساعة .
ويجوز مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أجل جديد لا يسوغ أن يجاوز 48 ساعة وذلك بتصريح كتابي من وكيل الدولة وبعد ان يقوم هذا الاخير بتدقيق الملف وتضاعف جميع المواعيد المبينة فى هذه المادة اذا ما تعلق الامر باعتداء على أمن الدولة .
ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتمين اجراء فحص طبي للشخص المحتجز اذا ما طلب ذلك ويجرى اخباره عن امكانية ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 51 : إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 ، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.
لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة.
غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم.
وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة.
تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز تمديدها بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية دون أن تتجاوز اثني عشر (12) يوما إذا ما تعلّق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا ..