الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 518
اذا تبين للعضو المقرر من فحص القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق فى الطعن جاز له بغير مراعاة للشكليات المقررة آنها وبعد أخذ رأى رئيس الغرفة والنيابة العامة قيد القضية في جدول جلسة قريبة الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 ويبلغ الطالب وحده بتاريخ تلك الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الاقل
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 518 : إذا تبين من فحص القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في الطعن أصدر رئيس الغرفة بعد أخذ رأي النيابة العامة أمرا بعدم قبول الطعن".
الفصل الخامس في أحكام المحكمة العليا