الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 513
ترسل النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه ملف الدعوى الى النائب العام للمجلس الأعلى مع حافظة بيان الاوراق وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن .
ويقوم كاتب المجلس الاعلى بتسليم الملف فى ظرف ثمانية أيام الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى الذى يحيله الى رئيس الغرفة الجزائية لكي تعين عضوا مقررا ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه واذا كانت ثمة حقوق شخصية في القضية قام العضو المقرر بتبليغ طعن المحكوم عليه فى المدة عينها الى كل طرف مدافع في النقص مع تنبيهه بأن له أن يقدم مذكرة بالاوضاع نفسها الآتية البيان كما يبلغ أيضا في الوقت المناسب الخصوم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول المذكرة الاولية للمتهم أو عريضة المدعى المدنى مع تنبيه كل منهم بأن له أن يودع مذكرة ردا عليها على أن تكون موقعة من محام معتمد ومعها نسخ بقدر عدد أطراف الدعوى وذلك في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ والا فانه في حالة انقضاء تلك المهلة يعد الحكم الذي يصدر في الطعن حضوريا .
وكل تبليغ المذكرة لاحقة يكون اجراؤه عند الاقتضاء بمجرد اعلان بالموطن المختار لدى المحامي المعتمد
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 513 : يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بتشكيل الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يحيله بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا مع جرد بالوثائق يتضمن وجوبا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار إلى من يهمه الأمر في ظرف عشرين يوما من تاريخ انتهاء آجال إيداع المذكرات المنصوص عليها في المواد 505 و 505 مكرر و 505 مكرر 1 من هذا القانون.
يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بإرسال الملف في ظرف ثمانية أيام من استلامه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المختصة لأجل تعيين مستشار مقرر".