الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 508
كل طلب مقدم الى مكتب المساعدة القضائية لدى المجلس الاعلى يترتب عليه أن يوقف لصالح صاحب الشأن :
المطالبة بالرسم القضائي ، سريان مهلة الشهر المقررة لايداع مذكرة أو عريضة حسب الاحوال .
واذا قبل الطلب قام النائب العام باخطار صاحب الشأن وكذلك رئيس الغرفة الجزائية لكى تعين من تلقاء نفسها محاميا يدعى للمرافعة ويجب ان يحاط المستشار المقرر علما بهذا التعيين على الفور .
واذا رفض الطلب يقوم النائب العام باخطار كل من صاحب الشأن والمستشار المقرر الذى يكلف المذكور تكليفا رسميا بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر في مهلة خمسة عشر يوما ليكون تقديم الطلب صحيحا • ويكون التكليف الرسمي بكتاب موصي عليه بعلم الوصول فاذا لم يمكن التوصل للطاعن بعنوانه الذي أعطاه او من واقع الملف فانه يفصل مع ذلك في هذه الحالة في قبول الطعن .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 508 : يودع طلب المساعدة القضائية لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار ويحول بسعي من النيابة العامة إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يعرضه على مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة العليا. 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية أن يوقف لصالح صاحب الشأن :
- المطالبة بالرسم القضائي،
- سريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية حسب الأحوال.
وإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن والنقيب الجهوي لمنظمة المحامين الذي يتولى تعيين محام.
وإذا رفض الطلب يقوم النائب العام بإخطار صاحب الشأن بكل وسيلة قانونية بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر وإيداع مذكرة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار في مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالإخطار.
يعتبر إخطار الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه تبليغا صحيحا".