الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 505
اذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن اما بتقرير يسلم الى قلم كتاب دار السجن المحبوس به او بمجرد كتاب يرسل الى قلم كتاب المجلس القضائي بمعرفة رئيس السجن الذي يتعين عليه ان يصادق على تاريخ تسليم الكتاب الى يده ويتعين على المحكوم عليه ان يودع في ظرف شهر من تقريره مذكرة يعرض فيها اوجه دفاعه ومعها نسخ منها بقدر ما يوجد في الدعوى من اطراف .
ويتعين حتما التوقيع على هذه المذكرة من محام معتمد لدى المجلس الاعلى ويجوز مد هذه المهلة بقرار من المستشار المقرر ولا يجوز ان يتجاوز هذا المد باية حال شهرا واحدا
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 505 : يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف خلال ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الطعن.
يثبت أمين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الإيداع ويسلم نسخة من مذكرة الطعن إلى الطاعن".