الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 504
يرفع الطعن بتقرير لدى قلم كتاب الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه .
ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب والطاعن بنفسه | أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع . وفي الحالة الاخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب ، واذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك وترفق نسخة من المحضر وكذا التقرير بملف القضية ويجوز ان يرفع الطعن بكتاب او برقية اذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون فى الخارج غير انه يشترط انه في خلال مهلة الشهر المقررة فى المادة 498 يصدق على الطعن محام معتمد يباشر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما .
ويترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 504 : يرفع الطعن بتصريح لدى أمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
ويجب توقيع التصريح بالطعن من أمين الضبط والطاعن بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه. وفي الحالة الأخيرة، يرف ق التوكيل بمحضر التص ريح بالطعن المح رر من أم ين الضبط، وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه أمين الضبط عن ذلك.
ت رفق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه بملف القضية.
ويتعين على أمين الضبط تسليم وصل إلى الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن.
ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحك وم عل يهم يقيم ون في الخارج غي ر أنه ي شترط أن ه في خلال مهلة ال شهر المق ررة في المادة 498 ي صدق على الطعن محام معتمد يباش ر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما.
ويترتب على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن.
وإذا كان المتهم محبوسا، فيجوز رفع الطعن أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية المحب وس بها ويوقع على التصريح كل من المعني وأمين الضبط.
يتعين على رئيس المؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال 48 ساعة.
ويقوم أمين ضبط الجهة القضائية بقيده في سجل الطعون بالنقض".