الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الاول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 499
يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض واذا رفع الطعن فالى أن يصدر الحكم من المجلس الاعلى في الطعن، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية .
وبالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضى ببراءته او اعفائه او ادانته بالحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاد حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 499 : يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا في الطعن.
لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام والقرارات القاضية بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنية. ............(الباقي بدون تغيير)................".