الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الاول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 498
للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض فان كان اليوم الاخير ليس من ايام العمل في جملته او جزء منه مدت المهلة الى اول يوم تال له من ايام العمل و تسرى المهلة اعتبارا من يوم النطق بالقرار بالنسبة لاطراف الدعوى الذين حضروا او حضر من ينوب عنهم يوم النطق به .
وفي الحالات المنصوص عليها فى المواد 345 و 347 ) فقرة 1و3 ) و 350 فان هذه المهلة تسرى اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه .
وفي الحالات الاخرى وبالاخص بالنسبة للاحكام الغيابية فان هذه المهلة لا تسرى الا من اليوم الذى تكون فيه المعارضة غير مقبولة .
ويطبق هذا النص اذا كان قد قضى بالادانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها واذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة ثمانية الايام الى شهر يحتسب من يوم كذا الى يوم كذا
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 498 : للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض.
فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته أو جزء منه مدت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل.
وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.
وفي الحالات المنصوص عليها في المواد 345 إلى 347 (الفقرتان 1 و 3) و 350 فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبلبغ القرار المطعون فيه.
وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغيابية، فإن هذه المهلة لا تسري إلا من الي وم ال ذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة.
ويطبق هذا النص إذا كان قد قضي بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة.
وإذا كان أح د أطراف الدعوى مقيما بالخارج فت زاد مه لة الثمانية أيام إلى ش هر يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا".