الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الاول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 497
يجوز الطعن بالنقض :
أ ) من المحكوم عليه او من محاميه عنه او الوكيل المفوض منه بالتوقيع بتوكيل خاص ،
ب ) من النيابة العامة ،
ج ) من المدعي المدني اما بنفسه أو بمحاميه ، وفضلا عن الاستثنائين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فانه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام :
1 ) اذا قررت عدم قبول دعواه ،
(2) اذا قررت انه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية ، ) اذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية ،
4 ) اذا سها عن الفصل فى وجه من اوجه الاتهام او كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشرائط الجوهرية المقررة قانونا لصحته ،
ه ) في جميع الحالات الاخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما اذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 497 : يجوز الطعن بالنقض :
أ) من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية،
ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص،
ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية،
د) من المسؤول مدنيا، كما يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام :
1 - إذا قررت عدم قبول دعواه،
2 - إذا قررت رفض التحقيق،
3 - إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية،
4 - إذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم،
5 - إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام،
6 - إذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لا سيما تلك المبينة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 199 من هذا القانون،
7 - في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة".