الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الاول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 496
لا يجوز الطعن بهذا الطريق :
1) فى الاحكام الصادر بالبراءة الا من جانب النيابة العامة ولصالح القانون وحده على ألا يضر هذا الطعن بالشخص المقضى ببراءته . ) أحكام الاحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا 672 الجريدة الرسمية الجنح او المخالفات الا اذا قضى الحكم في الاختصاص او تضمن مقتضيات نهائية ليس فى استطاعة القاضي أن يعدلها .
غير انه يجوز أن تكون احكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض فيها اذا ما كانت قد قضت اما في التعويضات التي طلبها الشخص المقضى ببراءته او في رد الاشياء المضبوطة أو في الوجهين معا .
ولا يجوز مباشرة الطعن بالنقض بطريق عرضى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 496 : لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي :
1 - قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية،
2 - قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو ا لمخالفات،
3 - قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر،
4 - الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المضبوطة فقط،
5 - قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3) سنوات أو تقل عنها، 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
6 - الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و 200.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية، باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية".