الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 467
تفصل محكمة الاحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي او متولى الحضانة ومرافعة النيابة العامة والدفاع ويجوز لها سماع الفاعلين الاصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال ويجوز لها اذا دعت مصلحة الحدث اعفاءه من الحضور بالجلسة وفى هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا .
واذا تبين أن الجريمة التي تنظرها محكمة الاحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية جاز لمحكمة الاحداث قبل البت فيها أن تأمر باجراء تحقيق تكميلي وتندب لهذا الغرض قاضي التحقيق اذا كان أمر الاحالة قد صدر من قاضي الاحداث •
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 467 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى