الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 454
يخطر قاضى الاحداث باجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له واذا لم يختر الحدث أو نائبه القانونى مدافعا عنه عين له قاضي الاحداث من تلقاء نفسه مدافعا او عهد الى نقيب المحامين باختيار مدافع للحدث ويجوز له أن يعهد باجراء البحث الاجتماعي الى المصالح الاجتماعية أو الاشخاص الحائزين الأجازة ( دبلوم ) الخدمة الاجتماعية المؤهلين لهذا الغرض .
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 454 : يخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له.
إن حضور محام لمساعدة الحدث وجوبي في جميع مراحل المتابعة والمحاكمة، وعند الاقتضاء، يعين قاضي الأحداث محاميا للحدث.
ويجوز له أن يعهد بإجراء البحث الاجتماعي إلى المصالح الاجتماعية أو الأشخاص الحائزين شهادة الخدمة الاجتماعية المؤهلين لهذا الغرض.