الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 452
لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء مباشرة آية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون ان يقوم قاضي التحقيق باجراء تحقيق سابق على المتابعة ولا يجوز في حالة ارتكاب جنحة وعدم وجود فاعل أصلى أو شريك رشيد مباشرة أية متابعة ضد حدث لما يستكمل الثامنة عشرة دون أن يكون قاضي الاحداث قد قام باجراء تحقيق سابق عليها ويجوز للنيابة العامة صفة استثنائية في الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 حالة تشعب القضية أن تعهد القاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضى الاحداث وبموجب طلبات مسببة .
واذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو شركاء بالفون ، في ارتكاب جنحة فان وكيل الدولة اذا ما تابع الجناة البالغين في جنحة متلبس بها ، أو بطريق التكليف المباشر بالحضور يقوم بانشاء ملف خاص للحدث يرفعه الى قاضي الإحداث فإذا ما رأى على العكس من ذلك أن ثمة محلا لاجراء تحقيق بالنسبة للجميع طلب الى قاضي التحقيق أن يقوم باجراء التحقيق أيضا ضد الحدث
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 452 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى