الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 449
يقلد قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكائنة بالمقر الرئيسي للمجلس القضائى وظيفة قضاء الاحداث وذلك بمقتضى قرار من وزير العدل ويجوز أن يعهد خصيصًا بالقضايا المتعلقة بالاحداث الى قاض أو أكثر من قضاة التحقيق بمقر كل محكمة احداث بموجب قرار من وزير العدل
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 449 : يقلد قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة بوظيفة قاضي الاحداث ويمكن أن يعهد خصيصا بمقر كل محكمة، لقاضي تحقيق أو أكثر، بقضايا الاحداث بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام»