الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 448
يباشر الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث الذين دون الثامنة عشرة من عمرهم وكيل الدولة لدى المحكمة التي بمقر دائرتها محكمة الاحداث ويكون لوكيل الدولة المذكور وحده صفة مباشرة المتابعة في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها للادارات العامة حق المتابعة وذلك بناء على شكوى سابقة من الادارة صاحبة الشأن للجمهورية الجزائرية . الجمعة 20 صفر عام 1386 ه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 448 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى