الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 447
توجد في مقر كل مجلس قضائي محكمة للاحداث يحدد اختصاصها بدائرة اختصاص المجلس نفسه
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 447 : يوجد في كل محكمة قسم للاحداث •