الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 441
يكون تبليغ القرارات فى الحالات اللازمة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى المدنى .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 441 : يتم تبليغ القرارات في الحالات الضرورية بطلب من النيابة العامة