الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثالث — في اجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 434
اذا كان تعديل الحكم راجعا الى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة او لا يمكن اسنادها الى المتهم فانه يقضى ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف • وفي هذه الحالة اذا طلب المتهم المقضى ببراءته تعويضات بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 366 رفع طلبه مباشرة أمام المجلس .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية من المادة 434 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى